الشيخ محمد علي الأنصاري

112

الموسوعة الفقهية الميسرة

خاصّة . ثالثا - اختلفوا في مقدار الدية ، ولعلّ ذلك من جهة اختلاف التعبيرات في الروايات ، فقد ورد في بعضها التعبير ب « ثلث الدية » ، وفي بعضها الآخر ب « ثلاث وثلاثون من الإبل » . وعلى أيّ فهناك قولان في المسألة : 1 - ثلث الدية الكاملة إذا دفعت من غير الإبل ، أي البقر والغنم والحلل والنقدين ، أو ثلاثة وثلاثون بعيرا إذا دفعها من الإبل ، وعندئذ يغضّ النظر عن ثلث البعير . وهذا القول هو مختار المفيد « 1 » والمرتضى والشيخ - في النهاية « 2 » - وابن إدريس « 3 » . وقد علّلوه بإمكان تحديد الثلث فيما سوى الإبل ، وعدمه فيها . 2 - دفع ثلث الدية الكاملة حتى في الإبل ، بحمل ما دلّ على العدد على ما دلّ على الثلث من دون ذكر العدد . وهذا القول هو مختار العلّامة « 4 » والشهيد الثاني « 1 » وغيرهما ، كما يلوح ذلك من عبارة الشيخ في المبسوط « 2 » أيضا . مظانّ البحث : كتاب الديات : ديات الشجاج آمين [ المعنى : ] لغة : اختلف اللغويون في معناها فقيل : إنّها بمعنى كذلك فليكن ، أو كذلك يكون ، أو اللهم استجب لي ، أو غير ذلك « 3 » . اصطلاحا : لم يختلف عن المعنى اللغوي ، نعم يقال لقول « آمين » بعد الحمد في الصلاة : « التأمين » .

--> ( 1 ) المقنعة : 766 . ( 2 ) النهاية : 775 . ( 3 ) السرائر 3 : 407 . ( 4 ) القواعد 2 : 333 . 1 المسالك 2 : 559 . 2 المبسوط 7 : 122 . 3 النهاية ، المصباح المنير ، مختار الصحاح ، مجمع البحرين : « أمن » .